التفاصيل :


التعريف بمهام واختصاصات وصلاحيات وأهداف الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد


أسباب ومبررات تشكيل الهيئة:

 

نظراً لانتشار ظاهرة الفساد بكافة أشكاله وصوره وما يترتب عليه من آثار على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبهدف توفير الحماية لموارد الدولة أعمالاً للمادة (9) من الدستور التي أكدت على حرمة الأموال والممتلكات العامة.

ولغرض تعزيز أدوار الأجهزة الرقابية المعنية بذلك فقد أكدت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في المادة (6) منها على إنشاء هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية والتي نصت على الآتي: -

 

1-   تكفل كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع الفساد.

 

2-   تقوم كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها أعلاه من هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ له، وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم.

 

3-   تقوم كل دولة طرف بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم وعنوان السلطة أو السلطات التي يمكن أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع وتنفيذ تدابير محددة لمنع الفساد.

 

 

وبعد أن تم مصادقة بلادنا على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وصدورها بالقانون رقم (47) لسنة 2005م، فقد تم صدور القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد الذي حدد مهام وطبيعة عمل الهيئة واختصاصاتها وصلاحياتها وأهدافها.

 

 

 

 

  

 

 

 

الفصل الأول قانون مكافحة الفساد رقم (39) لعام 2006م:

 

1-1 أهداف القانون:

 

    وفقاً للمادة (3) من القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد حدد المشرع للهيئة عدداً من الأهداف التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها: -

 

           منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته.

           تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد.

           إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل للموارد.

           تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على أفراد المجتمع في إجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم إلى السلطات المعنية.

           تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.

 

1-2 مهام واختصاصات الهيئة: 

 

      وفقاً للمادة رقم (8) من القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:

 

           إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد.

           وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها.

           اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.

           دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعاليتها واقتراح مشاريع التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت بلادنا أو انضمت إليها.

           تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة.

           تلقي إقرارات الذمة المالية.

           التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم إلى القضاء.

           تمثيل بلادنا في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.

           التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الدولية الرامية إلى منع الفساد.

           التنسيق مع كافة أجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته.

           التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته.

           جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة.

 

           اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

           دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع بلادنا فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

 

           اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة وتلحق ضرراً بالصالح العام وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

           رفع تقارير موحدة كل ثلاثة أشهر عن ما قامت به من مهام وأعمال إلى رئيس الجمهورية ومجس النواب.

 

           أي مهام أو اختصاصات أخرى تناط بها وفقاً للتشريعات النافذة.

 

1-3 استقلالية الهيئة:

 

تعتبر الاستقلالية من أهم العناصر التي حرص المشرع على منحها للهيئة وتجلت في عدد من النصوص التي وردت في القانون ونبينها كما يلي: -

 

          تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ولها استقلال مالي وإداري، وحسب المادة (15) من القانون رقيم 39 لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد تؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأية صيورة كانت ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.

          وللهيئة حسب المادة (18) موازنة مستقلة تدرج رقماً واحداً ضمن الموازنة العامية للدولية يقترحها رئيس الهيئة ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة.

          وفقا ً للمادة (12/د) من قانون مكافحة الفساد للهيئة أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو المستشارين أو من موظفي الجهاز الإداري للدولة لإنجاز مهامها، ويمارس رئيس الهيئة فيما يخص شؤون موظفي الهيئة الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء.

          كما تنمح المادة (19) رئيس الهيئة الصلاحيات المخولة لوزير المالية ووزير الخدمة المدنية المنصوص عليها في التشريعات النافذة فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشئون موظفيها.

 

1-4    تعريف الفساد:

 

ظل تعريف الفساد يمثل إشكالية تواجه المجتمع الدولي وتجلى ذلك بشكل واضح أثناء جولة التفاوض بشأن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بالعاصمة النمساوية (فيينا)، حيث حاولت بعض الدول المشاركة بالتفاوض تعريف الفساد وفقاً لإرادتها ونظرتها حيال ظاهرة الفساد.

وأستمر هذا الخلاف حتى الجولة السابعة من التفاوض حيث توافقت الدول بأن تكون كافة أحكام ونصوص الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بمثابة تعريف للفساد.

ومع ذلك أجتهد المشرع الوطني في استنباط تعريف الفساد على ذلك النحو المبين في المادة رقم (2) من القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد حيث نصت على تعريف الفساد بأنه:

 

 ((استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواءً كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة)).

 

 

1-5    جرائم الفساد:

 

حيث أفرد القانون فصلاً خاصاً بجرائم الفساد وفقاً لما تنص عليه المادة (30) فإن جرائم الفساد هي:

 

           الجرائم الماسة بالوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.

           الجرائم المخلة بسير العدالة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.

           اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.

 

   وبينت المادة المذكورة بقية الوقائع التي تمثل جرائم فساد وأية جرائم أخرى ينص عليها القانون.




 

الفصل الثاني تدابير مكافحة الفساد

تدابير مكافحة الفساد  

2-1 تدابير تشريعية (تطوير التشريعات والنظم).

2-2 مشاركة المجتمع (التثقيف والإعلام التوعوي).

2-3 دعم جهود الرقابة.

2-4 التعاون الدولي.

2-5 استرداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد وعائداتها.

 

2-1 تدابير تشريعية (تطوير التشريعات والنظم):

 

     وفقاً للمادة رقم (20) من القانون رقم 39 لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير التشريعات العقابية المتعلقة بجرائم الفساد من الناحيتين الإجرائية والموضوعية لمواكبة أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتقديمها لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها وفقاً للإجراءات الدستورية، كما تقوم بالدراسات حول إنشاء محاكم إدارية مختصة وإيصاء الجهات ذات العلاقة بإنشائها وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة، إضافة إلى قيامها وفق المادة  (21) بدراسة وتقييم واقتراح تطوير نظم التوظيف وتقديمها للجهات المختصة للأخذ بها.

 

   كما تقوم الهيئة وفق المادة (22) بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم وتطوير النظم المالية ونظم المشتروات والمناقصات والمزايدات الحكومية ونظم إدارة الموارد والاستخدامات والممتلكات العامة وتطوير آليات الرقابة بمختلف أنواعها ومعايير المحاسبة والمراجعة المحاسبية بما يكفل حسن إدارة المال العام والممتلكات العامة وضمان حمايتها والحفاظ عليها، إضافة إلى قيامها وفق المادة (23) بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة والجهات المعنية في القطاع الخاص بدراسة وتقييم وتطوير النظم والتدابير المتعلقة بالقطاع الخاص.

2-2 مشاركة المجتمع (التثقيف والإعلام التوعوي):

 

          ألزمت المادة (24) كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها إلى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.  

          كما تباشر الهيئة من تلقاء نفسها التحري والتحقق في جرائم الفساد المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة.  

          كما تعمل الهيئة وفقا للمادة (25) من قانون مكافحة الفساد على تعزيز إسهام ومشاركة منظمات المجتمع المدني في الأنشطة المناهضة للفساد وإيجاد توعية عامة بمخاطر الفساد وآثاره وتعزيز ثقافية عدم التسامح مع الفساد والمفسدين.  

          وفي ذات الوقت فان الهيئة وفقا للمادة (27) من القانون تكفل للشهود والخبراء والمبلغين عين جرائم الفساد توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية وتحدد اللائحة إجراءات حمايتهم والتدابير الخاصة بذلك.

          تعنى الهيئة بشكل خاص بتوجيه خطاب إعلامي وتثقيفي على صعيد الإدارة العامة والمجتمع وفئاته ومنظماته المختلفة كمهمة أساسية للوقاية من الفساد ويشمل هذا النشاط على:

ü    تدبير وإدارة الموارد البشرية والتقنية اللازمة لتوجيه برامجها التثقيفية والتوعوية.

ü    وضع وتنفيذ برامج خاصة بالتعريف بالهيئة ومهامها وصلاحياتها وكيفية التواصل معها والقوانين واللوائح الخاصة بمكافحة الفساد.

ü    الترويج لمكافحة الفساد والواجب القانوني والوطني في الإبلاغ عن جرائم الفساد.

ü    توجيه خطاب إعلامي وتثقيفي من خلال تصميم وتنفيذ برامج عامة وأخرى خاصة موجهة لقطاعات أو فئات معينة لإذكاء وعي الناس بمخاطر الفساد ومضاره في مختلف جوانب الحياة بما يؤدي إلى تعديل المواقف وتشجيع ومشاركة المجتمع ومنظماته وفئاته المختلفة وتعميق إحساس المواطن برسالة الهيئة في مكافحة الفساد.

ü    تنظيم وتنفيذ ورش عمل وندوات وعقد مؤتمرات لبحث وسائل وأساليب الوقاية من الفساد ومكافحته.

ü    تصميم مادة تعليمية للوقاية من الفساد بما يتناسب وكل مرحلة من مراحل التعليم العام والجامعي وكذا الكليات والمعاهد العسكرية.

ü    إصدار نشرات ودوريات تثقيفية في إطار الخطة الإعلامية للهيئة.

ü    تقوم الهيئة بمتابعة ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة من تقارير أو تحقيقات تصل بجرائم الفساد وتخضعها للدراسة والتمحيص واتخاذ ما يلزم بشأنها من تدابير أو إجراءات أو ردود.

ü    تعمل الهيئة على تزويد وسائل الإعلام المختلفة بالمادة الإعلامية التي ترى نشرها وإطلاع الرأي العام على أنشطتها أو فعالياتها.

ü    يكون عضو الهيئة المعني بشئون التثقيف والإعلام هو متحدث الرسمي باسم الهيئة أمام وسائل الإعلام ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.

 

2-3 دعم جهود الرقابة:

 

          وفقا للمادة (88) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد فإن الهيئة تعمل في إطار استراتيجية الوقاية من الفساد على دعم وتفعيل أجهزة الرقابة من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات والإجراءات.

 

          كما تعمل الهيئة وفقا للمادة (89) من اللائحة التنفيذية على التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية بما يؤمن وفقاً للقانون تحقيق حق المواطن في الوصول إلى المعلومات في مجالات نشاطها مع التزام هذه الجهات بإعداد وإعلان أدلة إرشادية تيسر وتشرح للمواطن كيفية الوصول إلى هذه المعلومات.

 

          يجوز للهيئة وفقا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية إذا ما كان هنالك وقائع مادية تفصح عن سوء إدارة من شأنها أن تنحرف بالوظيفة الحكومية أو بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أو تخلق عدم رضاء عام أن تستدعي الوزير أو المحافظ أو الرئيس الإداري المعني أو كبار مساعديه أو رؤساء الأجهزة المعنية إلى جلسات استماع تعقد لهذا الغرض كما يجوز للهيئة أن تدعو لهذه الجلسات كل ذي مصلحة أو ناله ضرر جراء ذلك.

 

          كما تعمل الهيئة على وضع التنظيم المناسب لتنفيذ قانون الذمة المالية وفقا للمادة (91) من اللائحة التنفيذية.

 

2-4 التعاون الدولي:

 

          نصت المادة (28) من قانون مكافحة الفساد على أن (يطبق بشأن التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد الأحكام الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها.

          كما أعطت المادة (29) من القانون الحق لكل دولة طرف في الاتفاقية في رفيع دعوى مدنية أمام القضاء اليمني للمطالبة بحقها في استعادة ملكية العائدات غير المشروعة المرتبطة بجرائم الفساد المنصوص عليها في الاتفاقية وكذا حقها في التعويض عن الأضرار التي لحقتها بسبب تلك الجرائم وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة شريطة المعاملة بالمثل.

 

2-5 استرداد الأموال المنهوبة:

 

حرصاً من المشرع اليمني على الحفاظ على المال العام، فقد أحاطه بالعديد من التدابير اللازمة للحفاظ عليه، حتى بعد الاستيلاء عليه من خلال أي جريمة فساد، حيث نصت الفقرة (2) من المادة (3) من قانون مكافحة الفساد على:

 

((منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته)).

 

كما نصت العديد من المواد على ذلك، نذكر منها ما يلي:

 

 المادة (8) من قانون مكافحة الفساد والخاصة بتحديد مهام واختصاصات الهيئة الفقرة (13) ((اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة)).

 

كما أعطى القانون الهيئة الحق في التنسيق مع الجهات المختصة بتعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد، وفقا للمادة (32) من القانون.

 

وقد نصت المادة (39) من قانون مكافحة الفساد ما يلي:

«لا تسقط بالتقادم الآتي: -

‌أ-      الدعاوى المتعلقة بجرائم الفساد.

‌ب-   العقوبات المحكوم بها والمترتبة على جرائم الفساد.

‌ج-    دعاوى الاسترداد والتعويض المتعلقة بجرائم الفساد».

 

وقد أفرد المشرع اليمني الفصل السابع من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد لأغراض (المقاضاة واسترداد الأموال وعائداتها الإجرامية).

حيث تضمن الفصل السابع من اللائحة التنفيذية العديد من المواد التي تضمنت العديد من التدابير والإجراءات التي تعمل على المحافظة على المال العام أثناء التقاضي وأوجه التعاون بين الهيئة والسلطة القضائية والجهات المختصة في تتبع واسترداد الأموال المنهوبة وما تأتى عنها.

 

 

 

 

الفصل الثالث إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة

 

3-1 أحكام عامة بالضبط والتحقيق والمحاكمة:

 

        وفق المادة (32) من القانون رقم 39 لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات المقررة في القوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها، ولا يتم استرداد ومصادرة العائدات إلا بحكم قضائي بات.  

        ولا يجوز حسب المادة (33) لأي جهة أن تحجب أية بيانات مطلوبة للهيئة أو تمتنع عن تزويدها بالسجلات أو المستندات أو الوثائق التي تطلبها.

        وتوجب المادة (34) على الهيئة فور علمها عن وقوع جرائم الفساد القيام بأعمال التحري وجمع الاستدلالات بشأنها ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محيل العلم وكذا طلب موافاتها بأية بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها.  

        وللهيئة وفق المادة (35) الحق في مخاطبة واستدعاء المعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو أي شخص له علاقة للاستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بالفساد وفقاً للتشريعات النافذة.  

        وحسب المادة (42) للهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالفساد وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقوانين النافذة.  

        ما تلزم المادة (43) كافة أجهزة الدولة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الهيئة من أداء مهامها على الوجه الأمثل وفقاً لأحكام القانون.  

        وتوجب المادة (44) على كافة أجهزة الدولة التعاون فيما بينها لكشف جرائم الفساد والبلاغ عنها إلى الهيئة أو سلطات الضبط والتحقيق مع إمدادها بالمعلومات المتعلقة بأية وقائع تتعلق بالفساد.

 

التحقيقات والمقاضاة:

 

          تباشر الهيئة عملياتها في مكافحة الفساد وتعقب مرتكبيه اعتمادا على: -

        البلاغات معلومة أو مجهولة المصدر.

        الشكاوى

        تقارير أجهزة الرقابة.

        ما يحال إليها من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب أو الحكومة أو أي سلطات عامة أخرى.

        ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة من جرائم فساد.

        ما يتكشف للهيئة أثناء عملية التحري والتفتيش.

        أية مصادر أخرى تقرها القوانين النافذة.

 

   للهيئة الاستعانة برجال السلطة العامة في مباشرة اختصاصاتها في مجال تعقب وملاحقة المتهمين في جرائم الفساد وما قد تتخذه من تدابير وإجراءات احترازية.

 


 تقوم الهيئة بالكشف عن جرائم الفساد من خلال:

        الفحص المستندي.  

        العمليات الرقابية والتفتيشية.

        أية أساليب أخرى تقرها القوانين النافذة.  

        لا يحول إنهاء الخدمة أو الإحالة إلى المعاش دون الاتهام في جرائم الفساد.  

        للهيئة عند الاقتضاء أن تستعين بخبراء لأغراض الفحص في أي مسألة فنية يقتضيها التحقيق أو لأغراض الشهادة وعلى الخبراء المستعان بهم أن يحلفوا أمام المحقق اليمين القانونية قبل مباشرتهم للمهام المكلفين بها ما لم يكونوا قد أدوها بحكم وظائفهم وتتحمل الهيئة أتعاب من يستعين بهم من الخبراء.  

        لا يجوز لأي جهة أو موظف أو شخص إعاقة أو اعتراض عضو الهيئة أو موظفيها المكلفين بأمر التحري والتحقيق والتفتيش في جرائم الفساد من أداء مهامهم بصورة كاملة، وكل إعاقة أو اعتراض يضع مرتكبها تحت طائلة العقاب.  

        للهيئة في إطار سلطاتها في مكافحة الفساد ومنع التلاعب بالسلطات الوظيفية أن تطلب من السلطة المختصة بالتعيين أو رئيس الجهة المعنية توقيف موظف عام من عمله متى بينت تحريات الهيئة تورطه في جريمة من جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد.

 

3-2 البلاغات والشكاوى:

 

                    تتلقى الهيئة البلاغات والشكاوى الكتابية من مقدميها مباشرة أو عن طريق البريد العادي أو البريد الإلكتروني أو الفاكس.

                    على كل شخص علم بوقوع جريمة فساد الإبلاغ عنها إلى الهيئة فور علمه بها.

                    يجب أن يتخذ البلاغ الشكل التالي:

 

1.    أن يقدم كتابة أو شفاهة.

2.    أن يتضمن توضيحاً كافياً لواقعة الفساد المبلغ عنها وزمان ومكان وقوعها والمصدر أو الكيفية المناسبة التي جعلته يعلم أو يقف على الواقعة المبلغ عنها وأسماء الأشخاص المتورطين فيها وصفاتهم، وأي معلومات أو إستشهادات أخرى تؤيد الواقعة.

3.    أن يذيل البلاغ إذا قدم كتابة باسم مقدمه وصفته وتوقيعه وتاريخ تقديمه وعنوانه ووسيلة الاتصال به وأرقام هواتفه وأن يرفق به ما يكون تحت يديه من وثائق أو مستندات مؤيدة للواقعة المبلغ عنها.

 

                    يفتح سجل خاص لقيد البلاغات والشكاوى التي ترد إلى الهيئة في إدارة فحص البلاغات والشكاوى وترفع إلى رئيس الهيئة أولاً بأول.

 

3-3 التحري:

 

       تباشر الهيئة بواسطة جهازها المختص عملية التحري بالوسائل الآتية:

·       التخاطب وطلب المعلومات والتقارير من الجهات المعنية بموضوع التحري.

·       الاطلاع على الملفات والعقود والوثائق ذات الصلة ومعاينة المواقع وإجراء الاختبارات الفنية عليها عندما يتطلب الأمر ذلك.

·       الفحص والتدقيق في المستندات والأدلة المرفقة بالبلاغات والشكاوى المقدمة للهيئة.

·       مراجعة تقارير الأجهزة الرقابية وتقارير مراجعي الحسابات القانونيين.

·       مخاطبة البنوك للحصول على المعلومات المتصلة بموضوع التحري وصور من المستندات.

·       أجراء المطابقة بين المعلومات المتحصلة وبين البيانات الواردة في إقرار الذمة المالية.

·       إجراء المقابلات واستدعاء الأشخاص للحصول على معلومات إضافية أو إفادات تخدم أغراض التحقيق.

·       التحقيق من وحصر الآثار والأضرار المترتبة على واقعة الفساد موضوع التحري.

·       أية وسيلة أخرى مشروعة تخدم أغراض التحري وجمع الاستدلالات.

 

3-4 التحقيق:

      أحكام التحقيق: -

·       إذا أسفرت عملية التحري وجمع الاستدلالات عن وجود جريمة من جرائم الفساد تباشر الهيئة إجراءات التحقيق بشأنها.

·       يكون للهيئة السلطات والصلاحيات المقررة قانوناً لسلطات التحقيق وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية.

·       تستعين الهيئة في تنفيذ سلطاتها في مجال التحقيق بأعضاء من النيابة العامة يجري انتدابهم للعمل في الهيئة بناءً على اتفاق بين رئيس الهيئة والنائب العام وطبقاً لإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.

 

 

 تصرف الهيئة في التحقيق: -

·       تنظر الهيئة في ملف التحقيق بعد تمامه وتقرر:

·       إحالة أوراق التحقيق إلى النائب العام إذا انتهى التحقيق إلى ترجيح إدانة المتهمين بجريمة من جرائم الفساد.

·       حفظ ملف التحقيق إذا تبين عدم كفاية الأدلة لإقامة الدعوى على أن يكون قرارها في هذه الحالة مسبباً.

·       لا يحول قرار الهيئة بحفظ ملف التحقيق من فتحه من جديد إذا ظهرت دلائل قوية تستوجب الاستمرار في عملية التحقيق.



 

الفصل الرابع حماية المصادر والشهود والخبراء

 

·       توفر الهيئة الحماية اللازمة للشهود والخبراء ولمقدمي البلاغات والشكاوى والمصادر الخاصة من احتمال تعرضهم للاضطهاد الوظيفي أو العدوان الجسدي متى ما أظهرت نتائج التحري جدية المعلومات الإخبارية المقدمة منهم في كشف جرائم فساد.  

·       تكفل الهيئة عند الاقتضاء توفير حماية فعالة للشهود الذين يدلون بشهادات أو إفادات تتصل بأفعال مجرمة طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة وكذلك سائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم من أي انتقام أو ترهيب محتمل وتشمل إجراءات الحماية تغيير أماكن إقامتهم وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم.  

·       يجوز عند الاقتضاء لأغراض سلامة الشهود والخبراء الإدلاء بأقوالهم باستخدام تكنولوجيا الاتصالات مثل وصلات الفيديو وغيرها من الوسائل والتطبيقات التي تكفل سلامتهم.

 

v تطبق الهيئة في إطار مبدأ الحماية للمبلغين ومقدمي الشكاوى ومصادر المعلومات التدابير والوسائل الآتية:

 

1.     تطبيق مبدأ (المعرفة على قدر الحاجة) وذلك بقصر التعامل مع المعلومات ومصادرها على عضو الهيئة المختص.  

2.     الحفاظ على سرية المصدر وعدم الإفصاح عنه في المداولات أو المذكرات أو المحاضر التي تجريها الهيئة.  

3.     إتباع نظام أمن معلومات مشددة في تسجيل المصادر المتعاونة مع الهيئة.  

4.     اعتماد وسائل تؤمن سرية الاتصال واللقاء بالمصادر المتعاونة.  

5.     متابعة المصالح القانونية للمبلغين من المواطنين عن جرائم الاتجار بالوظيفة العامة لدى الجهة الحكومية المعنية في الحالات التي قد يخشى معها تعرض مصالحهم للتعنت والتعطيل.

 

 

 

 

الفصل الخامس نشاط الهيئة بعد انتقالها إلى العاصمة المؤقتة عدن

 

 

منذ انتقال عمل الهيئة إلى العاصمة المؤقتة عدن أسوة ببقية سلطات الدولية ومنها السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب والسلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى، والسلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية.

وقد عملت جاهدة رغم كل التحديات وشحة الموارد إلى القيام بتأسيس البناء الإداري والتنظيمي من جديد وبالخطوات التالية: -

·       افتتاح مقر للهيئة في عام 2018م والقيام بتوفير مستلزمات التأثيث للقيام بالعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

·       إعادة ترتيب البناء التنظيمي والإداري للهيئة طبقاً للإمكانيات المتاحة وبما يمكنها من القيام بمهامها واختصاصها طبقاً للقانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية.

·       تلقي البلاغات والشكاوى في المسائل المتعلقة بقضايا الفساد والنظر فيها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة وإحالتها إلى الجهات القضائية والإدارية طبقاً للاختصاص.

·       التوقيع على مذكرات تفاهم مع عدد من الوزارات والجامعات ومراكز الدراسات ومنظمات المجتمع المدني لغرض المساهمة في تعزيز محور الوقاية من الفساد والتوعية بمخاطره.

·       إقامة عدد من ورش العمل في مجال مكافحة الفساد والتوعية للمجتمع.

·       القيام بتنفيذ التزامات بلادنا حيال متطلبات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وإنجاز تقرير الاستعراض لبلادنا للدورة الثانية في تنفيذ وتقييم الفصل الثاني (التدابير الوقائية) والفصل الخامس (استرداد الموجودات) من الاتفاقية.

·       قامت الهيئة بتشكيل فريق الخبراء الوطني الذي ضم ممثلي كافة أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة لتنفيذ متطلبات والتزامات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

·       اختيار الهيئة بعملية الاستعراض لتنفيذ دولة رواندا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى جانب المملكة المغربية.

·       المشاركة في اجتماعيات الدورة الثامنة والتاسعة لمؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المنعقدة في أبو ظبي عام 2019م وشرم الشيخ في ديسمبر 2021م.

·       المشاركة في اجتماعات الدورة الثالثة والرابعة للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقدة في كلاً من الرباط عام 2020م، والرياض في مارس 2022م.

·       إعداد مشروع مدونة السلوك لموظفي الأجهزة الرقابية أعمالاً لأحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

·       تعميم الأدلة الإرشادية الصادرة عن الأمم المتحدة ومتابعة تنفيذها من قبل مؤسسات الدولية، وتفعيل خدمة الجمهور والشفافية في المعاملات.

·       الاحتفال السنوي باليوم العالمي لمكافحة الفساد مع بقية دول العالم والمجتمع الدولي عملاً بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر عام 2003م.

·        إعداد الدراسات بشأن تنمية الإيرادات بهدف المساهمة في وضع الحلول ومعالجة الاختلالات وتفعيل أدوات السياسة المالية والنقدية ورفد الخزينة العامة بتلك الموارد.

·       قامت الهيئة بفتح أول فرع لها بمحافظة حضرموت والعمل على فتح فروع أخرى في محافظة تعز ومحافظة مأرب.

·       العمل على تشكيل مجلس تنسيق بين أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد لأغراض رفع مستوى الشراكة بين الهيئة والأجهزة الرقابية والقضائية والأمنية والقطاع الخاص.

 


التعليقات:
قم بتسجيل الدخول لتتمكن من التعليق تسجيل الدخول

شركاؤنا